السيد الخوئي
408
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحول بمجرد نزولها في الحساب ، أم بعد القبض ؟ وما ذا كان رأي السيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة ؟ يجب الخمس في الراتب إذا زاد عن مئونة السنة من حين دخوله في حساب الشخص في البنك ، واللَّه العالم . س ( 1491 ) إذا كان لشخص ما حساب بنكي يستلم من خلاله راتبه الشهري ويصرف منه على مئونته ، وحساب آخر يستخدمه لتوفير ما تم تخميسه في السنين السابقة بشكل معزول ، وطرأ عليه طارئ اضطره لأخذ بعض المال من أمواله المخمسة ، فهل يحق له بعد ذلك تعويض ذلك من موارده المالية من دون أن يخمسها أم لا ؟ الأحوط لا يجبر مقدار ما أخذه من أمواله المخمسة قبل تخميس ذلك المقدار ، إذا كان الشخص موظفاً عند الحكومة أو في الشركات الحكومية ، واللَّه العالم . س ( 1492 ) لدي أموال في يدي مخمسة ، ولدي في البنك أموال غير مخمسة ، فهل يجوز اعتبار ما بيدي غير مخمس وأن الذي في البنك بمقدار مساوٍ له هو المخمس ، وأبدأ بالصرف من هذه الأموال التي بيدي للمئونة ، بدل أن أذهب للبنك وأُودع ما بيدي وأسحب غير المخمس منه للصرف ؟ ما صرفه من المال الذي في يده المخمس يجوز استثناء مقداره من المال الذي في البنك ( غير المخمس ) ، إذا كان ما في البنك من أرباح نفس السنة ، واللَّه العالم . س ( 1493 ) هل يكفي في إجازة مجهول المالك قول الوكيل عن الحاكم الشرعي للمكلف المبتلي بمجهول المالك : أجزتك في التصرف فيه عن الحاكم الشرعي ، أم لا بد من قبض المجهول مالكه عن الحاكم ثمّ إعطائه له أو صرفه في موارده ؟ وهل يكفي في نقل الخمس من العين إلى الذمة قول الوكيل عن المرجع : نقلت لك خمس العين إلى ذمتك ، أم لا بد من المداورة خارجاً بدفع المكلف شيئاً ما ، ثمّ إقراض